- اشارة
- اشارة
- كتاب الحدود
- اشارة
- كتاب (1) الحدود
- الفصل الأوّل في الزنى
- اشارة
- الزنى لغة و اصطلاحا
- قيود التعريف
- ما يرد على التعريف
- سقوط الحدّ بالشبهة
- سقوط الحدّ بالإكراه
- ما يثبت به الزنا
- كفاية إشارة الأخرس
- شهادة الأقلّ من النصاب
- شروط قبول الشهادة بالزنى
- تصديق الزاني للشهود و تكذيبهم
- سقوط الحدّ بالتوبة
- سقوط الحدّ بدعوى الجهالة أو الظنّ
- أقسام حدّ الزنى
- تتمّة
- الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة
- الفصل الثالث في القذف
- اشارة
- تعريف القذف
- تفاصيل القذف
- الألفاظ المفيدة للقذف أحيانا
- حكم ما يوجب الإيذاء و التعريض
- حكم ما يكرهه المخاطب
- ما يعتبر في القاذف
- ما يشترط في المقذوف
- تقاذف المحصنين
- لو تعدّد المقذوف تعدّد الحدّ
- لو قذف الواحد جماعة بلفظ واحد
- قذف جماعة بما يوجب التعزير
- مسائل في القذف
- اشارة
- حدّ القذف
- كيفيّة جلد القاذف
- يثبت القذف بشهادة عدلين
- حدّ القذف موروث
- يجوز العفو بعد الثبوت
- يقتل القاذف في الرابعة
- يسقط الحدّ بتصديق المقذوف
- لو قذف المملوك فالتعزير له لا للمولى
- لا يعزّر الكفّار لو تنابزوا
- لا يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط
- يعزّر كلّ من ترك واجبا أو فعل محرّما
- سابّ الأنبياء و الأئمّة عليهم السّلام
- يقتل مدّعي النبوّة
- يقتل الشاكّ في نبوّة نبيّنا
- يقتل الساحر المسلم و الكافر يعزر
- الفصل الرابع في شرب المسكر
الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه المجلد 16
اشارة
سرشناسه:وجدانی فرخ، قدرت الله، 1375 - 1311، شارح
عنوان و نام پديدآور:الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه/ تالیف قدره الله الوجدانی فخر
مشخصات نشر: الأمیرة لطّباعَة وَالنَّشر وَالتّوزیع - بیروت - لبنان
مشخصات ظاهری: 16ج
يادداشت:کتاب حاضر شرحی است بر "الروضه البهیه..." شهید ثانی، که خود شرحی است بر "اللمعه الدمشقیه... شهید اول"
يادداشت:عربی
عنوان دیگر:اللمعه الدمشقیه. شرح
عنوان دیگر:الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. شرح
موضوع:شهید اول محمدبن مکی، 786 - 734ق. اللمعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر
شهید ثانی، زین الدین بن علی، 966 - 911ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه -- نقد و تفسیر
فقه جعفری -- قرن ق 8
شناسه افزوده:شهید اول، محمدبن مکی، 786 - 734ق. اللمعه الدمشقیه. شرح
شناسه افزوده:شهید ثانی، زین الدین بن علی، 966 - 911ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. شرح
ص: 1